وقد روى أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين قبل القبلة وقال " هذه القبلة " (الثاني) من فرضه الخبر وهو من كان بمكة غائبا عن الكعبة من غير أهلها ووجد مخبرا يخبره عن يقين أو مشاهدة مثل أن يكون من وراء حائل وعلى الحائل من يخبره أو كان غريبا نزل بمكة فأخبره أهل الدار وكذلك لو كان في مصر أو قرية ففرضه التوجه إلى محاريبهم وقبلتهم المنصوبة لأن هذه القبل ينصبها أهل الخبرة والمعرفة فجرى ذلك مجرى الخبر فأغنى عن الاجتهاد. وان أخبره مخبر من أهل المعرفة بالقبلة اما من أهل البلد أو من غيره صار إلى خبره وليس له الاجتهاد كما يقبل الحاكم النص من الثقة ولا يجتهد (الثالث) من فرضه الاجتهاد وهو من عدم هاتين الحالتين وهو عالم بالأدلة.
(الرابع) من فرضه التقليد وهو الأعمى ومن لا اجتهاد له وعدم الحالين ففرضه تقليد المجتهدين والواجب على هذين وسائر من بعد من مكة طلب جهة الكعبة دون إصابة العين قال أحمد: ما بين المشرق والمغرب قبلة فإن انحرف عن القبلة قليلا لم يعد ولكن يتحرى الوسط وبهذا قال أبو حنيفة وقال الشافعي في أحد قوليه كقولنا، والآخر الفرض إصابة العين لقول الله تعالى (وحيثما كنتم