(فصل) إذا رأت في شهر خمسة اسود ثم صار احمر واتصل وفي الثاني كذلك ثم صار الثالث كله احمر ثم رأت في الرابع مثل الأول ثم رأت في الخامس خمسة احمر ثم صار اسود واتصل فحيضها الأسود من الأول والثاني والرابع واما الثالث والخامس فلا تمييز لها فيهما لأن حكم الأسود في الخامس سقط لعبوره فإن قلنا العادة تثبت بمرتين جلست ذلك من الأشهر الثلاثة وهي الثالث والرابع والخامس وان قلنا لا تثبت الا بثلاثة جلست ذلك من الخامس لأنها قد رأت ذلك في ثلاثة أشهر، وقيل لا تثبت لها عادة وتجلس ما تجلسه من الخامس من الدم الأسود لأنه أشبه بدم الحيض (فصل) إذا رأت في كل شهر خمسة عشر يوما دما اسود وخمسة عشر احمر فالأسود كله حيض لأنه يصلح أن يكون حيضا وقد رأت فيه امارة الحيض فيثبت كونه حيضا * (مسألة) * قال (فإن لم يكن دمها منفصلا وكانت لها أيام من الشهر تعرفها أمسكت عن الصلاة فيها واغتسلت إذا جاوزتها) هذا القسم الثاني وهي من لها عادة ولا تمييز لها لكون دمها غير منفصل أي على صفة لا تختلف ولا يتميز بعضه من بعض على ما ذكرنا في المميزة وكذلك إن كان منفصلا الان أن الدم الذي يصلح للحيض دون أقل الحيض أو فوق أكثره فهذه لا تمييز لها. فإذا كانت لها عادة قبل أن تستحاض جلست أيام عادتها واغتسلت عند انقضائها ثم تتوضأ بعد ذلك لوقت كل صلاة وتصلي وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال مالك لا اعتبار بالعادة إنما الاعتبار بالتمييز فإن لم تكن مميزة استطهرت بعد زمان عادتها بثلاثة أيام ان لم تجاوز خمسة عشر يوما وهي بعد ذلك مستحاضة واحتج بحديث فاطمة الذي ذكرناه ولنا حديث أم سلمة وقد روي في حديث فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها " دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي " متفق عليه. وفي لفظ قال: فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي " متفق عليه. وروت أم حبيبة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الدم فقال لها " امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي " رواه مسلم. وروى عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في