ولنا ما روى علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم رواه مسلم. وحديث صفوان بن عسال وقد ذكرناه وعن عوف بن مالك الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم رواه الإمام أحمد وقال هو أجود حديث في المسح على الخفين لأنه في غزوة تبوك وهي آخر غزاة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخر فعله وحديثهم ليس بالقوي قاله أبو داود وفي اسناده مجاهيل منهم عبد الرحمن ابن رزين وأيوب بن قطن ومحمد بن زيد، ويحتمل أنه يمسح ما شاء إذا نزعهما عند انتهاء مدته ثم لبسهما. ويحتمل أنه قال وما شئت من اليوم واليومين والثلاثة. ويحتمل أنه منسوخ بأحاديثنا لأنها متأخرة لكون حديث عوف في غزوة تبوك وليس بينها وبين وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شئ يسير وقياسهم ينتقض بالتيمم.
(فصل) إذا انقضت المدة بطل الوضوء وليس له المسح إلا أن ينزعهما ثم يلبسهما على طهارة كاملة. وفيه رواية أخرى أنه يجزئه غسل قدميه كما لو خلعهما وسنذكر ذلك والخلاف فيه إن شاء الله . وقال الحسن: لا يبطل الوضوء ويصلي حتى يحدث ثم لا يمسح بعد حتى ينزعهما، وقال داود ينزع خفيه ولا يصلي فيهما فإذا نزعهما صلى حتى يحدث لأن الطهارة لا تبطل الا بحدث ونزع الخف ليس بحدث وكذلك انقضاء المدة.
ولنا أن غسل الرجلين شرط للصلاة وإنما قام المسح مقامه في المدة فإذا انقضت لم يجز أن يقوم