احمد لأن الظاهر أنه كان انتقل وتخلف خروجه إلى ما بعد الاستيقاظ وان انتبه فرأى منيا ولم يذكر احتلاما فعليه الغسل لا نعلم فيه خلافا أيضا وروي نحو ذلك عن عمر وعثمان وبه قال ابن عباس وعطاء وسعيد بن جبير والشعبي والنخعي والحسن ومجاهد وقتادة ومالك والشافعي وإسحاق لأن الظاهر أن خروجه كان لاحتلام نسيه. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه صلى الفجر بالمسلمين ثم خرج إلى الجرف فرأى في ثوبه احتلاما فقال ما أراني إلا قد احتلمت فاغتسل وغسل ثوبه وصلى.
وروي نحوه عن عثمان، وروت عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال " يغتسل " وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد بللا فقال " لأغسل عليه " رواه أبو داود وابن ماجة وروت أم سلمة أن أم سليم قالت يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟
قال " نعم إذا رأت الماء " متفق عليه وهذا يدل على أنه لأغسل عليها الا أن ترى الماء.
(فصل) إذا انتبه من النوم فوجد بللا لا يعلم هل هو مني أو غيره فقال أحمد إذا وجد بلة اغتسل إلا أن يكون به أبردة أو لاعب أهله فإنه ربما خرج منه المذي فأرجو أن لا يكون به بأس وكذلك أن كان انتشر من أول الليل بتذكر أو رؤية لأغسل عليه وهو قول الحسن لأنه مشكوك فيه يحتمل أنه مذي وقد وجد سببه فلا يوجب الغسل مع الشك، وان لم يكن وجد ذلك فعليه الغسل لخبر عائشة لأن الظاهر أنه احتلام، وقد توقف أحمد في هذه المسألة في مواضع. وقال مجاهد وقتادة لأغسل عليه حتى يوقن بالماء الدافق قال قتادة يشمه وهذا هو القياس ولان اليقين بقاء الطهارة فلا يزول بالشك والأولى الاغتسال لموافقة الخبر وإزالة الشك.