فوق المعدة ففيه قولان (أحدهما) ينقض الوضوء (والثاني) لا ينقضه وإن كان المعتاد باقيا فالمشهور أنه لا ينتقض الوضوء بالخارج من غيره وبناه على أصله في أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض ولنا عموم قوله تعالى (أو جاء أحد منكم من الغائط) وقول صفوان بن عسال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أو - سفرا (1) أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وحقيقة الغائط المكان المطمئن سمي الخارج به لمجاورته إياه فإن المتبرز يتحراه لحاجته كما سمي عذرة وهي في الحقيقة فناء الدار لأنه كان يطرح بالأفنية فسمي بها للمجاورة وهذا من الأسماء العرفية التي صار المجاز فيها أشهر من الحقيقة وعند الاطلاق يفهم منه المجاز ويحمل عليه الكلام لشهرته ولان الخارج غائط وبول فنقض كما لو خرج من السبيل.
* (مسألة) * قال (وزوال العقل الا أن يكون بنوم يسير جالسا أو قائما) وزوال العقل على ضربين نوم وغيره فاما غير النوم وهو الجنون والاغماء والسكر وما أشبهه من الأدوية المزيلة للعقل فينقض الوضوء يسيره وكثيره إجماعا. قال ابن المنذر أجمع العلماء على وجوب الوضوء على المغمى عليه ولان هؤلاء حسهم أبعد من حس النائم بدليل أنهم لا ينتبهون بالانتباه ففي إيجاب الوضوء على النائم تنبيه على وجوبه بما هو آكد منه.
(الضرب الثاني) النوم وهو ناقض للوضوء في الجملة في قول عامة أهل العلم إلا ما حكي عن أبي