رجلا فمس الذكر لغير شهوة لم ينتقض وضوؤه وإن مسه لشهوة انتقض وضوؤه في ظاهر المذهب. فإنه إن كان ذكرا فقد مسه وإن كان أنثى فقد مسها لشهوة، وان مس قبل المرأة لم ينتقض وضوؤه لجواز أن يكون خلقة زائدة من رجل، وان مسهما جميعا لشهوة انتقض وضوؤه لما ذكرنا في الذكر. وإن كان لغير شهوة انتقض وضوؤه في الظاهر لأنه لا يخلو من أن يكون مس ذكر رجل أو فرج امرأة. وإن كان اللامس امرأة فلمست أحدهما لغير شهوة لم ينتقض وضوؤها وان لمست الذكر لشهوة لم ينتقض وضوؤها لجواز أن يكون خلقة زائدة من امرأة، فإن مست فرج المرأة لشهوة انبنى على مس المرأة الرجل لشهوة فإن قلنا ينقض انتقض وضوؤها ههنا لذلك وإلا لم ينتقض. وان مستهما جميعا لغير شهوة وقلنا إن مس فرج المرأة ينقض الوضوء انتقض وضوؤها ههنا وإلا فلا. وإن كان اللامس خنثى مشكلا لم ينتقض وضوؤه إلا أن يجمع بين الفرجين في اللمس، ولو مس أحد الخنثيين ذكر الآخر ومس الآخر فرجه وكان اللمس منهما لشهوة أو لغيرها فلا وضوء على واحد منهما لأن كل واحد منهما على انفراده يقين الطهارة باق في حقه والحدث مشكوك فيه فلا نزول عن اليقين بالشك لأنه يحتمل أن يكونا جميعا امرأتين فلا ينتقض وضوء لامس الذكر. ويحتمل أن يكونا رجلين فلا ينتقض وضوء لامس الفرج.
وان مس كل واحد منهما ذكر الآخر احتمل أن يكونا امرأتين وقد مس كل واحد منهما خلقة زائدة من الآخر. وان مس كل واحد منهما قبل الآخر احتمل أن يكونا رجلين.
(فصل) ولا ينتقض الوضوء بمس ما عدا الفرجين من سائر البدن كالرفغ والأنثيين والإبط في