له العموم المتيقن ولان نقض الوضوء بالنوم يعلل بافضائه إلى الحدث ومع الكثرة والغلبة يفضي إليه ولا يحس بخروجه منه بخلاف اليسير ولا يصح قياس الكثير على اليسير لاختلافهما في الافضاء إلى الحدث (الثالث) ما عدا هاتين الحالتين وهو نوم القائم والراكع والساجد فروي عن أحمد في جميع ذلك روايتان (إحداهما) ينقض وهو قول الشافعي لأنه لم يرد في تخصيصه من عموم أحاديث النقض نص ولا هو في معنى المنصوص لكون القاعد متحفظا لاعتماده بمحل الحدث إلى الأرض والراكع والساجد ينفرج محل الحدث منهما (والثانية) لا ينقض الا إذا كثر وذهب أبو حنيفة إلى أن النوم في حال من أحوال الصلاة لا ينقض وان كثر لما روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد وينام وينفخ ثم يقوم فيصلي فقلت له صليت ولم تتوضأ وقد نمت فقال " إنما الوضوء على من نام مضطجعا فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله " رواه أبو داود ولأنه حال من أحوال الصلاة فأشبهت حال الجلوس، والظاهر عن أحمد التسوية بين القيام والجلوس لأنهما يشتبهان في الانخفاض واجتماع المخرج وربما كان القائم أبعد من الحدث لعدم التمكن من الاستثقال في النوم فإنه لو استثقل لسقط والظاهر عنه في الساجد التسوية بينه وبين المضطجع لأنه ينفرج محل الحدث ويعتمد بأعضائه على الأرض ويتهيأ لخروج الخارج فأشبه المضطجع والحديث الذي ذكروه منكر قاله أبو داود، وقال ابن المنذر لا يثبت وهو مرسل يرويه قتادة عن أبي العالية قال شعبة لم يسمع منه إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها (فصل) واختلفت الرواية عن أحمد في القاعد المستند والمحتبي فعنه لا ينقض يسيره قال أبو داود
(١٦٦)