تسمي خفيف الغسل مسحا فيقولون تمسحت للصلاة أي توضأت وقال أبو زيد الأنصاري نحو ذلك.
وتحديده بالكعبين دليل على أنه أراد الغسل فإن المسح ليس بمحدود (فإن قيل) فعطفه على الرأس دليل على أنه أراد حقيقة المسح قلنا قد افترقا من وجوه (أحدها) ان الممسوح في الرأس شعر يشق غسله والرجلان بخلاف ذلك فهما أشبه بالمغسولات (والثاني) انهما محدودان بحد ينتهى إليه فأشبها اليدين (والثالث) انهما معرضتان للخبث لكونهما يوطأ بهما على الأرض بخلاف الرأس. وأما حديث أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على قدميه فإنما أراد الغسل الخفيف وكذلك حديث ابن عباس ولذلك قال أخذ ملء كف من ماء فرش على قدميه والمسح يكون بالبلل لا برش الماء.
فأما قول الخرقي: وهما العظمان الناتئان فأراد ان الكعبين هما اللذان في أسفل الساق من جانبي القدم وحكي عن محمد بن الحسن أنه قال هما في مشط القدم وهو معقد الشراك من الرجل بدليل أنه قال إلى الكعبين فيدل على أن في الرجلين كعبين لا غير، ولو أراد ما ذكرتموه كانت كعاب الرجلين أربعة فإن لكل