(فصل) وإن نشفت أعضاؤه لاشتغاله بواجب في الطهارة أو مسنون لم يعد تفريقا كما لو طول أركان الصلاة. قال أحمد: إذا كان في علاج الوضوء فلا بأس، وإن كان لوسوسة تلحقه فكذلك لأنه في علاج الوضوء، وإن كان ذلك لعبث أو شئ زائد على المسنون وأشباهه عد تفريقا ويحتمل أن تكون الوسوسة كذلك لأنه مشتغل بما ليس بمفروض ولا مسنون.
* (مسألة) قال (والوضوء مرة مرة يجزئ والثلاث أفضل) هذا قول أكثر أهل العلم الا أن مالكا لم يوقت مرة ولا ثلاثا قال إنما قال الله تعالى (فاغسلوا وجوهكم) وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز الوضوء ثلاثا ثلاثا الا غسل الرجلين فإنه ينقيهما وقد روي عن ابن عباس قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة رواه البخاري وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين رواه الترمذي. وقال هذا حديث حسن غريب وعن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا قال الترمذي حديث علي أحسن شئ في هذا الباب وأصح. وقال سعيد حدثنا سلام الطويل عن زيد العمى عن معاوية بن قرة عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بماء فتوضأ مرة مرة ثم قال " هذا وظيفة الوضوء وضوء من لا يقبل الله له صلاة إلا به " ثم تحدث ساعة ثم دعا بماء فتوضأ مرتين مرتين فقال " هذا وضوء من توضأه ضاعف الله له الاجر مرتين " ثم تحدث ساعة ثم دعا بماء