بكر بن محمد عن أبيه قال سألت أبا عبد الله أيما أعجب إليك غسل اللحية أو التخليل؟ فقال غسلها ليس من السنة. وإن لم يخلل أجزأه وهذا ظاهره مثل مذهب أبي حنيفة في الرواية التي ذكرت عنه، ويحتمل أنه أراد ما خرج عن حد الوجه منها وهو قول أبي حنيفة واحد قولي الشافعي والمشهور عن أبي حنيفة أن عليه غسل الربع من اللحية بناء على أصله في مسح الرأس، وظاهر مذهب احمد الذي عليه أصحابه وجوب غسل اللحية كلها مما هو نابت في محل الفرض سواء حاذى محل الفرض أو تجاوزه وهو ظاهر كلام الشافعي وقول احمد في نفي الغسل أراد به غسل باطنها أي غسل باطنها ليس من السنة، وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد غطى لحيته في الصلاة فقال " اكشف وجهك فإن اللحية من الوجه " ولأنه نابت في محل الفرض يدخل في اسمه ظاهرا فأشبه اليد الزائدة ولأنه يواجه به فيدخل في اسم الوجه ويفارق شعر الرأس فإن النازل عنه لا يدخل في اسمه والخف لا يجب مسح جميعه بخلاف ما نحن فيه (فصل) يستحب أن يزيد في ماء الوجه لأن فيه غضونا وشعورا ودواخل وخوارج ليصل الماء إلى جميعه، وقد روى علي رضي الله عنه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. ثم أدخل يديه في الاناء جميعا فأخذ بهما حفنة من ماء فضرب بهما على وجهه ثم الثانية ثم الثالثة مثل ذلك ثم أخذ بكفه اليمنى قبضة من ماء فتركها تستن على وجهه رواه أبو داود وقوله تستن أي تسيل وتنصب قال أحمد رحمه الله يؤخذ للوجه أكثر مما يؤخذ لعضو من الأعضاء، وقال محمد بن الحكم كره أبو عبد الله أن يأخذ الماء ثم يصبه
(١٠١)