وفارق صلاة أخرى فإنه غير مؤتم به فيها، إذا ثبت هذا فمتى قضى ففي إعادة السجود روايتان (إحداهما) يعيده لأنه قد لزمه حكم السهو وما فعله من السجود مع الإمام كان متابعا له فلا يسقط به ما لزمه كالتشهد الأخير (والثانية) لا يلزمه السجود لأن سجود إمامه قد كملت به الصلاة في حقه وحصل به الجبران فلم يحتج إلى سجود ثان كالمأموم إذا سها وحده، وللشافعي قولان كالروايتين فإن نسي الإمام السجود سجد المسبوق في آخر صلاته رواية واحدة لأنه لم يوجد من الإمام ما يكمل به صلاة المأموم، وإذا سها المأموم فيما تفرد فيه بالقضاء سجد رواية واحدة لأنه قد صار منفردا فلم يتحمل عنه الإمام وهكذا لو سها فسلم مع إمامه قام فأتم صلاته ثم سجد بعد السلام كالمنفرد سواء (فصل) فأما غير المسبوق إذا سها إمامه فلم يسجد فهل يسجد المأموم؟ فيه روايتان (إحداهما) يسجد وهو قول ابن سيرين والحكم وحماد وقتادة ومالك والليث والشافعي وأبي ثور. قال ابن عقيل وهي أصح لأن صلاة المأموم نقصت بسهو الإمام ولم تنجبر بسجوده فيلزم المأموم جبرها (والثانية) لا يسجد، روي ذلك عن عطاء والحسن والنخعي والقاسم وحماد بن أبي سليمان والثوري وأصحاب الرأي لأن المأموم إنما يسجد تبعا فإذا لم يسجد الإمام لم يوجد المقتضي لسجود المأموم وهذا إذا تركه الإمام لعذر، فإن تركه قبل السلام عمدا وكان الإمام ممن لا يرى أن السجود واجب فهو كتاركه
(٦٩٦)