الجمعة (والثانية) يدركها بادراك جزء منها أي جزء كان، قال القاضي: ظاهر كلام أحمد أنه يكون مدركا لها بادراكه. وقال أبو الخطاب: من أدرك من الصلاة مقدار تكبيرة الاحرام قبل أن يخرج الوقت فقد أدركها وهذا مذهب أبي حنيفة، وللشافعي قولان كالمذهبين ولان أبا هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته " متفق عليه وللنسائي فقد أدركها ولان الادراك إذا تعلق به حكم في الصلاة استوى فيه الركعة وما دونها كادراك الجماعة وادراك المسافر صلاة المقيم. ولفظ الحديث الأول يدل بمفهومه والمنطوق أولى منه والقياس يبطل بادراك ركعة دون تشهدها.
(فصل) وصلاة العصر هي الصلاة الوسطى في قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم منهم علي بن أبي طالب وأبو هريرة وأبو أيوب وأبو سعيد وعبيدة السلماني والحسن والضحاك وأبو حنيفة وأصحابه. وروي عن زيد بن ثابت وعائشة أنها صلاة الظهر وبه قال عبد الله ابن شداد لما روي عن زيد بن ثابت قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فنزلت (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) رواه أبو داود، وروت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر) (1) رواه أبو داود والترمذي وقال حديث