بينهما. وغير الخرقي قال: إذا صار ظل الشئ مثله فهو آخر وقت الظهر وأول وقت العصر وهو قريب مما قال الخرقي وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: إذا زاد على المثلين لما تقدم من الحديث ولقوله تعالى (أقم الصلاة طرفي النهار) ولو كان على ما ذكرتموه لكان وسط النهار. وحكي عن ربيعة أن وقت الظهر والعصر إذا زالت الشمس. وقال إسحاق. آخر وقت الظهر أول وقت العصر يشتركان في قدر الصلاة فلو أن رجلين يصليان معا أحدهما يصلي الظهر والآخر العصر حين صار ظل كل شئ مثله كان كل واحد منهما مصليا لها في وقتها. وحكي ذلك عن ابن المبارك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس " صلى بي الظهر لوقت العصر بالأمس " ولنا ما تقدم في حديث جبريل عليه السلام. وقوله تعالى (أقم الصلاة طرفي النهار) لا ينفي ما قلنا فإن الطرف ما تراخى عن الوسط وهو موجود في مسئلتنا وقول النبي صلى الله عليه وسلم " لوقت العصر بالأمس " أراد مقاربة الوقت يعني أن ابتداء صلاته اليوم العصر متصل بوقت انتهاء صلاة الظهر في اليوم الثاني أو مقارب له لأنه قصد به بيان المواقيت وإنما تبين أول الوقت بابتداء فعل الصلاة وتبين آخره بالفراغ منها وقد بينه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو " وقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر " رواه مسلم وأبو داود. وفي حديث رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ان للصلاة أولا وآخرا وأن أول وقت الظهر حين تزول الشمس وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر " أخرجه الترمذي
(٣٨٤)