لدون عشر سنين وحملت ابنتها لمثل ذلك فعلى هذا إذا رأت بنت تسع سنين دما تركت الصلاة لأنها رأته في زمن يصلح للحيض. فإن اتصل يوما وليلة فهو حيض يثبت به بلوغها وتثبت فيه أحكام الحيض كلها وإن انقطع لدون ذلك فهو دم فساد لا يثبت به شئ مما ذكرنا. وإن رأت الدم لدون تسع سنين فهو دم فساد على كل حال لأنه لا يجوز أن يكون حيضا وقد روى الميموني عن أحمد في بنت عشر رأت الدم قال ليس بحيض فعلى هذا ليس التسع ولا العشر زمنا للحيض، قال القاضي فيجب على هذا ان يقال أول زمن يصح فيه وجود الحيض ثنتا عشرة سنة لأنه الزمان الذي يصح فيه بلوغ الغلام والأول أصح " مسألة " قال (والمستحاضة ان اغتسلت لكل صلاة فهو أشد ما قيل فيها. وان توضأت لكل صلاة أجزأها) اختلف أهل العلم في المستحاضة فقال بعضهم: يجب عليها الغسل لكل صلاة روي ذلك عن علي وابن عمر وابن عباس وابن الزبير وهو أحد قولي الشافعي في المتحيرة لأن عائشة روت ان أم حبيبة استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل لكل صلاة. متفق عليه. وروى أبو داود ان امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل عند كل صلاة. وقال بعضهم تغتسل كل يوم غسلا. وروي ذلك عن عائشة وعن ابن عمر وأنس وسعيد ابن المسيب فإنهم قالوا تغتسل من ظهر إلى ظهر. قال مالك: إني أحسب حديث ابن المسيب إنما هو من طهر إلى طهر ولكن الوهم دخل فيه - يعني ان الطاء غير المعجمة أبدلت بالظاء المعجمة، وقال بعضهم: تجمع بين كل صلاتي جمع بغسل واحد وتغتسل للصبح على ما في حديث حمنة وقد ذكرناه. وكذلك أمر به سهلة بنت سهيل وبه قال عطاء والنخعي، وأكثر أهل العلم على أن الغسل عند انقضاء الحيض، ثم عليها الوضوء لكل صلاة ويجزئها ذلك ويروي هذا عن عروة وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي، وقال عكرمة وربيعة ومالك: إنما عليها الغسل عند انقضاء حيضها وليس عليها للاستحاضة وضوء لأن ظاهر حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في حديث فاطمة بنت أبي حبيش الغسل فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها " فاغتسلي وصلي " ولم يذكر الوضوء لكل صلاة
(٣٧٤)