(فصل) وان انقطع في الأشهر الثلاثة مختلفا ففي شهر انقطع على سبع وفي شهر على ست وفي شهر على خمس نظرت إلى أقل ذلك وهو الخمس فجعلته حيضا وما زاد عليه لا يكون حيضا حتى يأتي عليه التكرار نص عليه، وإن جاء في الشهر الرابع ستا أو أكثر صارت الستة حيضا لتكررها ثلاثا وكذلك الحكم في السابع إذا تكرر ثلاثا، ومن قال باجلاسها ستا أو سبعا فإنها تجلس ذلك من غير تكرار ولا تجلس ما زاد عليه حتى يتكرر. ولذلك من أجلسها عادة نسائها فإنه يجلسها ما وافق عادتهن من غير تكرار.
(فصل) ومتى أجلسناها يوما وليلة أو ستا أو سبعا أو عادة نسائها فرأت الدم أكثر من ذلك لم يحل لزوجها وطؤها فيه حتى ينقطع أو يتجاوز أكثر الحيض لأنه يحتمل أن يكون حيضا احتمالا ظاهرا وإنما أمرناها بالصوم فيه والصلاة احتياطا لبراءة ذمتها فيجب ترك وطئها احتياطا أيضا. وان انقطع الدم واغتسلت حل وطؤها وهل يكره؟ على روايتين (إحداهما) لا يكره لأنها رأت النقاء الخالص أشبه غير المبتدأة (والثانية) يكره لأننا لا نأمن معاودة الدم فكره وطؤها كالنفساء إذا انقطع دمها لأقل من أربعين يوما. فإن عاودها الدم في زمن العادة لم يطأها نص عليه لأنه زمن صادف زمن الحيض فلم يجز الوطئ فيه كما لو لم ينقطع. وعنه لا بأس بوطئها. قال الخلال: الأحوط في قوله على ما اتفقوا عليه دون الأنفس الثلاثة أنه لا يطؤها.