فوت العيد لم يجز له التيمم، وقال الأوزاعي وأصحاب الرأي: له التيمم لأنه يخاف فوتها بالكلية فأشبه العادم ولنا الآية والخبر وما ذكرنا من المعنى، وان خاف فوت الجنازة فكذلك في إحدى الروايتين لما ذكرنا، والأخرى يباح له التيمم ويصلي عليها وبه قال النخعي والزهري والحسن ويحيى الأنصاري وسعد بن إبراهيم والليث والثوري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي لأنه لا يمكن استدراكها بالوضوء فأشبه العادم، وقال الشعبي يصلي عليها من غير وضوء ولا تيمم لأنها لا ركوع فيها ولا سجود وإنما هي دعاء فأشبهت الدعاء في غير الصلاة.
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم " لا يقبل الله صلاة بغير طهور " وقوله " لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ " وقول الله تعالى (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) الآية ثم أباح ترك الغسل مشروطا بعدم الماء بقوله تعالى (فلم تجدوا ماء فتيمموا) فما لم يوجد الشرط يبقى على قضية العموم.
* (مسألة) * قال (وإذا نسي الجنابة وتيمم للحدث لم يجزه) وبهذا قال مالك وأبو ثور، وقال أبو حنيفة والشافعي يجزئه لأن طهارتهما واحدة فسقطت إحداهما بفعل الأخرى كالبول والغائط.
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم " إنما الأعمال بالنيات وإنما لا مرئ ما نوى " وهذا لم ينو الجنابة فلم يجزه عنها، ولأنهما سببان مختلفان فلم تجز نية أحدهما عن الآخر كالحج والعمرة، ولأنهما طهارتان فلم تتأد إحداهما بنية الأخرى كطهارة الماء عند الشافعي، وفارق ما قاسوا عليه فإن حكمهما واحد وهو الحدث الأصغر ولهذا تجزئ نية أحدهما عن نية الآخر في طهارة الماء.
(فصل) وان تيمم للجنابة لم يجزه عن الحدث الأصغر لما ذكرنا والخلاف فيها كالتي قبلها، فعلى هذا يحتاج إلى تعيين ما تيمم له من الحدث الأصغر والجنابة والحيض والنجاسة، فإن نوى الجميع بتيمم واحد أجزأه لأن فعله واحد فأشبه طهارة الماء وان نوى بعضها أجزأه عن المنوي دون ما سواه وإن كان التيمم عن جرح في عضو من أعضائه نوى التيمم عن غسل ذلك العضو.
(فصل) وإذا تيمم للجنابة دون الحدث أبيح له ما يباح للمحدث من قراءة القرآن واللبث في