* (مسألة) * قال (وإذا كان به قرح أو مرض مخوف وأجنب فخشي على نفسه ان اصابه الماء - غسل الصحيح من جسده وتيمم لما لم يصبه الماء).
هذه المسألة دالة على أحكام منها إباحة التيمم للجنب وهو قول جمهور العلماء منهم علي وابن عباس وعمرو بن العاص وأبو موسى وعمار وبه قال الثوري ومالك والشافعي وأبو ثور وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي، وكان ابن مسعود لا يرى التيمم للجنب. ونحوه عن عمر رضي الله عنهما وروى البخاري عن شقيق بن سلمة أن أبا موسى ناظر ابن مسعود في ذلك واحتج عليه بحديث عمار وبالآية التي في المائدة قال فما درى عبد الله ما يقول، فقال: إنا لو رخصنا لهم في هذا لا وشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم، قال الترمذي: ويروى عن ابن مسعود أنه رجع عن قوله، ومما يدل على إباحة التيمم للجنب ما روى عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصل مع القوم فقال " يا فلان ما منعك أن تصلي مع القوم؟ " فقال أصابتني جنابة ولا ماء. قال " عليك بالصعيد فإنه يكفيك " متفق عليه، وحديث أبي ذر وعمرو بن العاص، وحديث جابر في الذي أصابته الشجة ولأنه حدث فيجوز له التيمم كالحدث الأصغر، ومنها أن الجريح والمريض إذا خاف على نفسه من استعمال الماء فله التيمم هذا قول أكثر أهل العلم منهم ابن عباس ومجاهد وعكرمة وطاوس والنخعي وقتادة ومالك والشافعي، ولم يرخص له عطاء في