" مسألة " قال (يضرب بيديه على الصعيد الطيب وهو التراب) وجملة ذلك أنه لا يجوز التيمم الا بتراب طاهر ذي غبار يعلق باليد لأن الله تعالى قال (فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) قال ابن عباس: الصعيد تراب الحرث وقيل في قوله تعالى (فتصبح صعيدا زلقا) تابا أملس والطيب الطاهر، وبهذا قال الشافعي وإسحاق وأبو يوسف وداود، وقال مالك وأبو حنيفة: يجوز بكل حال ما كان من جنس الأرض كالنورة والزرنيخ والحجارة، وقال الأوزاعي: الرمل من الصعيد، وقال حماد بن أبي سليمان: لا بأس أن يتيمم بالرخام لما روى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا " وعن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنا نكون بالرمل فتصيبنا الجنابة والحيض والنفاس ولا نجد الماء أربعة أشهر أو خمسة أشهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم " عليكم بالأرض " وانه من جنس الأرض فجاز التيمم به كالتراب.
ولنا الآية فإن الله سبحانه أمر بالتيمم بالصعيد وهو التراب، فقال (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) ولا يحصل المسح بشئ منه إلا أن يكون ذا غبار يعلق باليد، وروي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أعطيت ما لم يعط نبي من أنبياء الله جعل لي التراب