منها أصحاب السنن إلا حديث ابن عمر، وقال أحمد: ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو عن ابن عمر وهو عندهم حديث منكر، وقال الخطابي: يرويه محمد بن ثابت وهو ضعيف، وقال ابن عبد البر لم يروه غير محمد بن ثابت وبه يعرف ومن أجله ضعف عندهم وهو حديث منكر.
وحديث ابن الصمة صحيح لكن إنما جاء في المتفق عليه فمسح وجهه ويديه فيكون حجة لنا لأن ما علق على مطلق اليدين لا يتناول الذراعين. ثم أحاديثهم لا تعارض حديثنا فإنها تدل على جواز التيمم بضربتين ولا ينفي ذلك جواز التيمم بضربة كما أن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا لا ينفي الاجزاء مرة واحدة، وإن قيل فقد روي في حديث عمار إلى المرفقين ويحتمل أنه أراد بالكفين اليدين إلى المرفقين (قلنا) أما حديثه إلى المرفقين فلا يعول عليه إنما رواه سلمة وشك فيه، فقال له منصور ما تقول فيه فإنه لا يذكر الذراعين أحد غيرك؟ فشك وقال: لا أدي أذكر الذراعين أم لا قال ذلك النسائي. فلا يثبت مع الشك وقد أنكر عليه وخالف به سائر الرواة الثقاة فكيف يلتفت إلى مثل هذا وهو لو انفرد لم يعول عليه ولم يحتج به، وأما التأويل فباطل لوجوه (أحدها) ان عمارا الراوي له الحاكي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أفتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم للوجه والكفين عملا بالحديث وقد شاهد فعل النبي صلى الله عليه وسلم والفعل لا احتمال فيه (والثاني) أنه قال ضربة واحدة وهم يقولون ضربتان (الثالث) أننا لا نعرف في اللغة التعبير بالكفين عن الذراعين (والرابع) أن الجمع بين الخبرين بما ذكرناه من أن كل واحد من الفعلين جائز أقرب من تأويلهم.