هذا من الاعذار التي لا تتطاول فعليه الإعادة لأن هذا بمنزلة المتشاغل بطلب الماء وتحصيله. وإن كان عذرا ممتدا ويوجد كثيرا كالمحبوس أو من أنقطع الماء في قريته واحتاج إلى استقاء الماء من مسافة بعيدة فله التيمم ولا إعادة عليه، ولان هذا عادم للماء بعذر متطاول معتاد فهو كالمسافر، ولان عدم هذا الماء أكثر من عدم المسافر له فالنص على التيمم للمسافر تنبيه على التيمم ههنا والله أعلم.
(فصل ومن خرج من المصر إلى أرض من أعماله لحاجة كالحراث والحصاد والخطاب والصياد وأشباههم ممن لا يمكنه حمل الماء معه لوضوئه فحضرت الصلاة ولا ماء معه ولا يمكنه الرجوع ليتوضأ الا بتفويت حاجته فله أن يصلي بالتيمم ولا إعادة عليه لأنه مسافر فأشبه الخارج إلى قرية أخرى ويحتمل أن يلزمه الإعادة لكونه في أرض من أعمال المصر فأشبه المقيم فيه فإن كانت الأرض التي يخرج إليها من عمل قرية أخرى فلا إعادة عليه وجها واحدا لأنه مسافر.
* (مسألة) * قال (إذا دخل وقت الصلاة وطلب الماء فأعوزه) هذه ثلاثة شروط لصحة التيمم (أحدها) دخول وقت الصلاة فإن كانت الصلاة مكتوبة مؤداة لم يجز التيمم قبل دخول وقتها، وان كانت نافلة لم يجز التيمم لها في وقت نهي عن فعلها فيه لأنه ليس بوقت لها. وان كانت فائتة جاز التيمم لها في كل وقت لأن فعلها جائز في كل وقت وبهذا قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة يصح التيمم قبل وقت الصلاة لأنها طهارة تبيح الصلاة فأبيح تقديمها على وقت الصلاة كسائر الطهارات وروي عن أحمد أنه قال: القياس أن التيمم بمنزلة الطهارة حتى يجد الماء أو يحدث فعلى هذا يجوز