موضع الختان منه موضع ختانها أو لم يصبه ولو مس الختان الختان من غير ايلاج فلا غسل بالاتفاق واتفق الفقهاء على وجوب الغسل في هذه المسألة ما حكي عن داود أنه قال لا يجب لقوله عليه السلام " الماء من الماء " وكان جماعة من الصحابة رضي الله عنهم يقولون لا غسل على من جامع فأكسل يعني لم ينزل ورووا في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكانت رخصة رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر بالغسل، قال سهل بن سعد حدثني أبي بن كعب ان " الماء من الماء " كان رخصة أرخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهى عنها متفق عليه، رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وروي عن أبي موسى الأشعري قال " اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار فقال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا من الماء الدافق أو من الماء، وقال المهاجرون بل إذا خالط فقد وجب الغسل، فقال أبو موسى فأنا أشفيكم من ذلك فقمت فاستأذنت على عائشة فقلت يا أماه أو يا أم المؤمنين اني أريد أن أسألك عن شئ وأنا أستحييك، فقالت لا تستحي أن تسألني عن شئ كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك. قلت فما يوجب الغسل؟ قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل " متفق عليه. وفي حديث عن عمر رضي الله عنه أنه قال من خالف في ذلك جعلته نكالا، وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا قعد بين شعبها الأربع وجهدها فقد وجب عليه الغسل " متفق عليه، زاد مسلم وان لم ينزل، قال الأزهري
(٢٠٣)