* (مسألة) * قال (وأكل لحم الجزور) وجملة ذلك أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء على كل حال نيئا ومطبوخا عالما كان أو جاهلا، وبهذا قال جابر بن سمرة ومحمد بن إسحاق وإسحاق وأبو خيثمة ويحيى بن يحيى وابن المنذر وهو أحد قولي الشافعي. قال الخطابي ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث، وقال الثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي لا ينقض الوضوء بحال لأنه روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " الوضوء مما يخرج لا مما يدخل " وروي عن جابر قال كان آخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار رواه أبو داود. ولأنه مأكول أشبه سائر المأكولات. وقد روي عن أبي عبد الله أنه قال في الذي يأكل من لحوم الإبل: إن كان لا يعلم ليس عليه وضوء فإن كان الرجل قد علم وسمع فهذا عليه واجب لأنه قد علم فليس هو كمن لا يعلم ولا يدري. قال الخلال: وعلى هذا استقر قول أبي عبد الله في هذا الباب ولنا ما روى البراء بن عازب قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الإبل فقال " توضؤا منها " وسئل عن لحوم الغنم فقال " لا يتوضأ منها " رواه مسلم وأبو داود، وروى جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أخرجه مسلم، وروى الإمام أحمد باسناده عن أسيد بن حضير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " توضؤا من لحوم الإبل ولا تتوضؤا من لحوم الغنم ".
(١٧٩)