مستفيض ثبتت له قوة الصحة والاستفاضة والخصوص. وخبرهم ضعيف لعدم هذه الوجوه الثلاثة فيه فلا يجوز أن يكون ناسخا له، فإن قيل الامر بالوضوء في خبركم يحتمل الاستحباب فنحمله عليه ويحتمل أنه أراد بالوضوء قبل الطعام وبعده غسل اليدين لأن الوضوء إذا أضيف إلى الطعام اقتضى غسل اليد كما كان عليه السلام يأمر بالوضوء قبل الطعام وبعده، وخص ذلك بلحم الإبل لأن فيه من الحرارة والزهومة ما ليس في غيره (قلنا) أما الأول فمخالف للظاهر من ثلاثة أوجه (أحدها) ان مقتضى الامر الوجوب (الثاني) أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن حكم هذا اللحم فأجاب بالامر بالوضوء منه فلا يجوز حمله على غير الوجوب لأنه يكون تلبيسا على السائل لا جوابا (الثالث) أنه عليه السلام قرنه بالنهي عن الوضوء من لحوم الغنم والمراد بالنهي ههنا نفي الايجاب لا التحريم فيتعين حمل الامر على الايجاب ليحصل الفرق وأما الثاني فلا يصح لوجوه أربعة (أحدها) أنه يلزم منه حمل الامر على الاستحباب فإن غسل اليد بمفرده غير واجب وقد بينا فساده (الثاني) أن الوضوء إذا جاء في لسان الشارع وجب حمله على
(١٨١)