فيه. وقال إسحاق: كل ما سوى الدم لا يوجب وضوءا. وقال مجاهد وعطاء وعروة والشعبي والزهري وقتادة والحكم والليث: القيح بمنزلة الدم فلذلك خف حكمه عنده واختياره مع ذلك إلحاقه بالدم واثبات مثل حكمه فيه لكن الذي يفحش منه يكون أكثر من الذي يفحش من الدم.
(فصل) والقلس كالدم ينقض الوضوء منه ما فحش، قال الخلال الذي أجمع عليه أصحاب أبي عبد الله عنه أنه إذا كان فاحشا أعاد الوضوء منه، وقد حكي عنه فيه الوضوء إذا ملا الفم، وقيل عنه إذا كان أقل من نصف الفم لا يتوضأ والأول المذهب، وكذلك الحكم في الدود الخارج من الجسد إذا كان كثيرا نقض الوضوء، وإن كان يسيرا لم ينقض والكثير ما فحش في النفس.
(فصل) فأما الجشاء فلا وضوء فيه لا نعلم فيه خلافا قال مهنا: سألت أبا عبد الله عن الرجل يخرج من فيه الريح مثل الجشاء الكثير؟ قال لا وضوء عليه وكذلك النخاعة لا وضوء فيها سواء كانت من الرأس أو الصدر لأنها طاهرة أشبهت البصاق.