موسى الأشعري وأبى مجلز وحميد الأعرج انه لا ينقض. وعن سعيد بن المسيب انه كان ينام مرارا مضطجعا ينتظر الصلاة ثم يصلي ولا يعيد الوضوء ولعلهم ذهبوا إلى أن النوم ليس بحدث في نفسه والحدث مشكوك فيه فلا يزول عن اليقين بالشك.
ولنا قول صفوان بن عسال " لكن من غائط وبول ونوم " وقد ذكرنا انه صحيح وروى علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " العين وكاء السه (1) فمن نام فليتوضأ " رواه أبو داود وابن ماجة ولان النوم مظنة الحدث فأقيم مقامه كالنقاء الختانين في وجوب الغسل أقيم مقام الانزال.
(فصل) والنوم ينقسم ثلاثة أقسام نوم المضطجع فينقض الوضوء يسيره وكثيره في قول كل من يقول بنقضه بالنوم (الثاني) نوم القاعد إن كان كثيرا نقض رواية واحدة وإن كان يسيرا لم ينقض وهذا قول حماد والحكم ومالك والثوري وأصحاب الرأي، وقال الشافعي لا ينقض وان كثر إذا كان القاعد متمكنا مفضيا بمحل الحدث إلى الأرض لما روى أنس قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤن قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وفي لفظ قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤن وهذا إشارة إلى جميعهم وبه يتخصص عموم الحديثين الأولين ولأنه متحفظ عن خروج الحدث فلم ينقض وضوءه كما لو كان نومه يسيرا.
ولنا عموم الحديثين الأولين وإنما خصصناهما في اليسير لحديث انس وليس فيه بيان كثرة ولا قلة فإن النائم يخفق رأسه من يسير النوم فهو يقين في اليسير فيعمل به وما زاد عليه فهو محتمل لا يترك