* (مسألة) * قال (وما عدا المخرج فلا يجزئ فيه الا الماء) وبهذا قال الشافعي وإسحاق وابن المنذر يعنى إذا تجاوز المحل بما لم تجربه العادة مثل أن ينتشر إلى الصفحتين وامتد في الحشفة لم يجزه الا الماء لأن الاستجمار في المحل المعتاد رخصة لأجل المشقة في غسله لتكرر النجاسة فيه فما لا تتكرر النجاسة فيه لا يجزئ فيه الا الغسل كساقه وفخذه ولذلك قال علي رضي الله عنه: انكم كنتم تبعرون بعرا وأنتم اليوم تثلطون ثلطا فأتبعوا الماء الأحجار وقوله عليه السلام " يكفي أحدكم ثلاثة أحجار " أراد ما لم يتجاوز محل العادة لما ذكرنا.
(فصل) والمرأة البكر كالرجل لأن عذرتها تمنع انتشار البول فأما الثيب فإن خرج البول بحدة فلم ينتشر فكذلك، وان تعدى إلى مخرج الحيض فقال أصحابنا يجب غسله لأن مخرج الحيض والولد غير مخرج البول. ويحتمل أن لا يجب لأن هذا عادة في حقها فكفى فيه الاستجمار كالمعتاد في غيرها ولان الغسل لو لزمها مع اعتياده لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه لكونه مما يحتاج إلى معرفته، وان شك في انتشار الخارج إلى ما يوجب الغسل لم يجب لأن الأصل عدمه والمستحب الغسل احتياطا.
(فصل) والأقلف إن كان مرتتقا لا تخرج بشرته من قلفته فهو كالمختتن، وإن كان يمكنه كشفها كشفها فإذا بال واستجمر أعادها فإن تنجست بالبول لزمه غسلها كما لو انتشر إلى الحشفة.