مطلقا (1).
والأقرب عندي الجواز مطلقا، لكن الحر أولى منه إذا شاركه في الصفات الصالحة للإمامة.
لنا: قوله - عليه السلام -: " يؤمكم أقرؤكم " (2).
وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما - عليهما السلام - أنه سئل عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قراءة، قال: لا بأس به (3).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم - من طريق آخر - عن الصادق - عليه السلام - مثل ذلك (4).
ولأنه إن جاز إمامة الحر جاز إمامة العبد، والتالي كالمقدم حق.
بيان الملازمة: إن المقتضي لتجويز الإمامة - وهو طلب فضيلة الجماعة وتحصيل المصالح المتعلقة بالاجتماع - موجود في صورة النزاع فيثبت الحكم فيه.
ولأن مولاه وغيره متساويان فيتساويان في الأحكام، فكما جاز ائتمام المولى بعبده جاز لغيره.
احتج المخالف بما رواه السكوني، عن جعفر، عن أبيه - عليهما السلام -، عن علي - عليه السلام - قال: لا يؤم العبد إلا أهله (5).