المجذوم والأبرص يؤمان المسلمين؟ قال: نعم، قلت: هل يبتلي الله بهما المؤمن؟
قال: نعم، وهل كتب الله البلاء إلا على المؤمن (1).
ولأن الضابط العدالة والتقدير وجودها.
وما رواه حمزة بن عمران وجميل بن دراج في الصحيح قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم؟ قال: لا، ولكن يتمم الجنب ويصلي بهم، فإن الله - عز وجل - جعل التراب طهورا (2).
وفي الموثق عن عبد الله بن بكير، عن الصادق - عليه السلام - قال: قلت له:
رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور، فقال: لا بأس (3).
ولأن الصلاة مباحة له ومشروعة ومخرجة عن العهدة ومجزئة وحاصلة عن أحد الطهورين، فصح أن يكون إماما كالمتوضئ. أما الأغلف فإن كان متمكنا من الختان والوقت متسع فلا يجوز أن يكون إماما، وإن لم يتمكن أو خاف على نفسه التلف معه أو بلغ آخر الوقت وهو غير مختتن فالأقوى حينئذ جواز إمامته.
أما على التقدير الأول: فلأنه فاسق، فلا تصح الإمامة، والمقدمتان ظاهرتان. وما رواه زيد بن علي، عن آبائه - عليهم السلام -، عن علي - عليه السلام -