لا يؤذنون ولا يقيمون، ويجتزئون تقدم من الأذان والإقامة هذه إذا لم يكن الصف قد انفض، فإن انفض جاز لهم أن يؤذنوا ويقيموا (1).
وقال في الخلاف: إذا صلى في مسجد جماعة وجاء قوم آخرون ينبغي أن يصلي فرادى (2).
وفي التهذيب: إذا صلى في مسجد جماعة لا يجوز أن يصلي دفعة أخرى جماعة بأذان وإقامة (3).
وقال ابن الجنيد (4): ولا بأس بالجمع في المسجد الذي قد جمع فيه صاحبه، ولا أختار أن يبتدئ غير صاحبه بالجمع فيه، ولو فعل لم تنفض (5) صلاته.
احتج الشيخ على المنع بما رواه أبو علي الجبائي قال: كنا عند أبي عبد الله - عليه السلام - فأتاه رجل فقال: جعلت فداك صلينا في المسجد الفجر وانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح، فدخل رجل المسجد فأذن فمنعناه ودفعناه عن ذلك، فقال أبو عبد الله - عليه السلام -: أحسنت ادفعه عن ذلك وامنعه أشد المنع، فقلت: فإن دخلوا فأرادوا أن يصلوا في جماعة، قال: يقومون في ناحية المسجد ولا يبدر لهم إمام (6). والأقرب عندي قول الشيخ في النهاية.
لنا: إنها جماعة فتكون مندوبة. والنهي الذي رواه الشيخ محمول على الأذان والإقامة لا على الجماعة.