الله عليه وآله - ركعتان ولكل طائفة ركعة (1).
قال ابن بابويه: وسمعت شيخنا محمد بن الحسن - رضي الله عنه - يقول:
رويت أنه سأل الصادق - عليه السلام - عن قول الله - عز وجل -: " وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا " فقال: هذا تقصير ثان، وهو أن يد الرجل ركعتين إلى ركعة، قال:
وقد رواه حريز، عن أبي عبد الله - عليه السلام - (2)، وطريقه إلى حريز صحيح.
والمعتمد الأول.
لنا: الإجماع على عدم نقص الركعتين عن الإمام والمأموم.
وما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - وقد وصف صلاة الخوف أنه يصلي بالأولى ركعة ثم يصلون الثانية وهو قائم، ثم تأتي الثانية فيصلي بهم الثانية ثم يتمون ثانيتهم ويسلم بهم (3).
احتج بما رواه الشيخ (4) وابن بابويه (5) معا، عن حريز في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في قول الله - عز وجل -: " لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا " قال: في الركعتين ينقص منهما واحدة.