صاحب التيمم المتوضئين، ولا يؤم الأعرابي المهاجرين (1).
وقال أبو الصلاح: ولا تنعقد الجماعة إلا بإمام عدل، طاهر الولادة، سليم من الجنون والجذام والبرص. ثم قال: وقد تتكامل صفات الإمامة لجماعة، وتنعقد على وجه دون وجه، وهو المقيد بالمطلق، والزمن بالصحيح، والخصي بالسليم، والأغلف بالمطهر (2)، والمحدود بالبرئ، والمرأة بالرجال. ويجوز أن يؤم كل واحد منهم بأهل طبقته (3).
وقال ابن البراج: لا يصح تقدم المجذوم والأبرص والمقعد والمفلوج والمقيد على من خالفهم، ويصح على مثله (4). وأما ولد الزنا والمحدود فقد جعلهما ممن لا يصح أن يكون إماما مطلقا، وكذا المجنون. قال: وقد ذكر في ذلك - يعني في هذا القسم - الأغلف وعاق والديه وقاطع رحمه، ومنع من إمامة الأعرابي بالمهاجرين لا لغيرهم، والمتيمم للمتوضئين لا لمثله، والمسافر للحاضرين لا لمثله.
وقال: وقد ذكر أن إمامته للحاضرين مكروهة (5).
وحرم سلار إمامة ولد الزنا والفاسق والمرأة للرجل، ولم يذكر غيرهم بل جعل إمامة المتيمم للمتطهر، والمسافر للحاضر مكروهة (6). والأقوى عندي كراهة إمامتهم.
لنا: قوله - عليه السلام -: " يؤمكم أقرؤكم " (7) وهو عام.
وما رواه عبد الله بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن