كالولي لعهد المسلمين يكون إماما، وليس لأحد أن يتقدمه، لأنه أعلى ذوي السلطان بعد الإمام الأكبر، وأما غيره من الصبيان فلا أرى أن يؤم في الفرائض من هو أسن منه. والأقوى عندي المنع.
لنا: إن غير البالغ ليس من أهل التكليف، ولا يقع منع الفعل على وجه يعد طاعة، لأنها موافقة الأمر، والصبي ليس مأمورا إجماعا.
ولأن العدالة شرط إجماعا، وهي غير متحققة في طرف الصبي، لأنها هيئة قائمة بالنفس تقتضي البعث على ملازمة الطاعات والانتهاء عن المحرمات، وكل ذلك فرع التكليف.
ولأنه عالم بعدم المؤاخذة له بما يصدر عنه من القبائح، فلا يؤمن بطلان صلاته بما يوقعه من الأفعال المنافية للصلاة، إذ لا زاجر له عنه (1).
وما رواه إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه - عليه السلام - أن عليا - عليه السلام - كان يقول: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم، ولا يؤم حتى يحتلم، فإن أم جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه (2). ورواه ابن بابويه مرسلا في كتابه، عن علي - عليه السلام - (3).
احتج الشيخ بإجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أن من هذه صفته تلزمه الصلاة. وأيضا قوله - عليه السلام -: " مروهم بالصلاة لسبع " يدل على أن صلاتهم شرعية (4). ولأنه جاز أن يكون مؤذنا فجاز أن يكون إماما.
وبما رواه طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه - عليه السلام -، عن علي