الشيخ: أجزأه (1) لما تقدم، وفيه المنع السابق.
مسألة: إذا نوى في أثناء النهار أنه قد ترك الصوم، أو عزم على فعل ما ينافي الصوم، قال الشيخ في المبسوط (2) والخلاف: لا يبطل صومه. قال في الخلاف:
وكذلك الصلاة إن نوى أنه يخرج منها أو فكر هل يخرج أم لا تبطل صلاته، وإنما يبطل الصوم والصلاة بفعل ما ينافيهما (3).
وقال أبو الصلاح: إن تعمد الأكل والشرب. إلى آخر المفطرات أو عزم على ذلك فسد صومه، ولزمه القضاء والكفارة (4).
والأقرب فساد الصوم، أما وجوب الكفارة فلا، بل يجب القضاء.
لنا: إنها عبادة مشروطة بالنية وقد فات شرطها فتبطل. أما المقدمة الأولى فظاهرة، وأما الثانية: فلأن نية الخروج عن الصوم ورفضه مضادة لنية الصوم، إذ لا يمكن إرادة الضدين دفعة، وقد حصلت نية الخروج فينتفي نية الصوم.
ولأن الأصل اعتبار النية في جميع أجزاء العبادة، لكن لما كان ذلك منتفيا اعتبر حكمها وهو أن لا يأتي بنية يخالفها ولا ينوي قطعها، فإذا نوى القطع زالت النية حقيقة وحكما، فكان الصوم باطلا لفوات شرطه.
ولأنه عمل قد خلا عن النية حقيقة وحكما، فلا يكون معتبرا في نظر الشرع، وإذا فسد صوم جزء من النهار فسد صوم ذلك النهار بأجمعه.
احتج الشيخ بأن النواقض محصورة، وليست هذه النية من جملتها، فمن