ابتداء الزمان لتغاير الزمانين.
ومن شرط المنافات اتحاد الأزمنة بخلاف حكم النية، وهو الاستمرار عليها في ثاني الحال، وعزم الأكل في ثاني الحال لاتحاد الزمان هنا فكانت المنافاة هنا حاصلة بخلاف المقيس عليه، لانتفاء شرط المنافاة هناك وثبوته هنا، وكذا في النوم والإغماء.
وفرق بين عزوب النية في ابتداء الصوم والإغماء والنوم فيه، وبين تجدد ذلك بعد انعقاده، لأنه في الأول لم يوجد شرط الصوم - أعني العزم عليه - بخلاف المتجدد.
وفرق بين الإحرام والصوم، لأن الواجب في الصوم هو التوطين على الترك - أعني إرادة الترك - فلا يجامع إرادة الفعل، وفي الإحرام أفعال مغايرة للإرادة، والإحرام لا تبطل بنية التروك ولا بفعلها، بل تجب عليه الكفارات بحسب ما يقتضيه.
قوله: " كيف يكون العزم مفسدا وليس في الشرع مساواة العزم لحكم المعزوم عليه الشرعي، فليس من عزم على الصلاة يثاب ثواب فعلها " ضعيف، لأن العزم لم يفسد من حيث مساواته للمعزوم عليه، بل من حيث أنه مناف لشرط الصوم الذي هو استمرار النية حكما.
قوله: " لو كان مفطرا لذكره أصحابنا في المفطرات ".
قلنا: إنه داخل في المذكور، لأنهم أوجبوا فيه النية وجعلوها شرطا، وهذه النية مضادة لها، ومضادة الشرط قريبة من مضادة المشروط.
ثم جوابه في نية الطهارة وأنه لا تجب تجديدها وقد انعقدت في الابتداء، ليس بجيد، لما سبق من أن استمرار النية حكما شرط ولم يوجد. ثم فرقه بأن الوضوء يمكن فيه التبعيض.
قلنا: هذا لنا، فإن الصوم لما لم يقبل التبعيض بأن يكون بعضه صحيحا