ولأن الأصل براءة الذمة.
وقول الشيخ لا استبعاد في إيجاب الكفارة على العاجز.
قلنا: مسلم، لكن نفي الاستبعاد ليس دليلا على الإيجاب، والأحاديث التي رواها محتملة للتأويل.
منها: رواية الحلبي الصحيحة، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان، فقال: يتصدق بما يجزئ عنه طعام مسكين لكل يوم (1).
وهذه الرواية ليست دالة على مطلوبه، لأن الضعف لا يستلزم العجز، ونحن نقول: إذا ضعف وأطاق الصوم بمشقة عظيمة وجبت الكفارة.
ومنها: رواية محمد بن مسلم الصحيحة، عن أبي جعفر الباقر - عليه السلام - في قول الله تعالى: " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين "، قال: الشيخ الكبير، والذي يأخذه العطاش (2).
وهذه دالة عليه لا له، لأنه - عليه السلام - سأل عن الذين يطيقونه، فقال: الشيخ الكبير ولو كان عاجزا بالكلية لما صح ذلك منه.
ومنها: رواية عبد الملك بن عتبة الهاشمي الصحيحة قال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة التي تضعف عن الصيام في شهر رمضان، قال: تصدق عن كل يوم بمد من حنطة (3)، وهي مأولة بما تقدم.