الطوسي رحمه الله في نهايته (1)، والصحيح من المذهب، والأقوال، إن إلحاق المرأة في هذا الحكم بالرجال، يحتاج إلى دليل، وإنما إجماعنا منعقد، على الوالد يتحمل ولده الأكبر، ما فرط فيه من الصيام، ويصير ذلك تكليفا للولد، وكذلك ما يفوته من صلاة مرضته التي توفي فيها، يجب على الولد الأكبر الذكر، قضاء ذلك عنه، فأما ما فاته من الصلوات في زمانه كله، سواء كان صحيحا، أو مريضا، لا يجب على الولد القضاء عنه، إلا ما فاته في مرضته التي مات فيها، على ما بيناه، وليس هذا مذهبا لأحد من أصحابنا، وإنما أورده شيخنا إيرادا لا اعتقادا، وأورد في جمله وعقوده فقال: فإن برئ المريض، وجب عليه القضاء، فإن لم يقض، ومات، وجب على وليه القضاء، والولي هو أكبر أولاده الذكور، فإن كانوا جماعة، في سن واحد، كان عليهم القضاء بالحصص، قال: أو يقوم به بعضهم، فيسقط عن الباقين (2) وهذا غير واضح، لأن هذا تكليف واحد بعينه، وليس هو من فروض الكفايات، بل من فروض الأعيان، فإذا صام واحد منهم ما يجب على جميعهم، لم تبرأ إلا ذمة من صام ما وجب عليه، فحسب، وذمم الباقين مرتهنة، حتى يصوموا ما تعين عليهم، ووجب في ذمة كل واحد بانفراده.
والذي تقتضيه الأدلة، ويجب تحصيله في هذه الفتيا، أنه لا يجب على واحد منهم قضاء ذلك، لأن الأصل براءة الذمة، والإجماع غير منعقد على ذلك، والقائل بهذا، شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله، والموافق له من أصحابنا المصنفين قليل جدا، والسيد المرتضى، لم يتعرض لذلك، وكذلك شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان، وغيرهما، من المشيخة الجلة، وإنما أجمعنا على تكليف