الناس به، قلت: أولى الناس به امرأة؟ قال: لا إلا الرجال (1).
وفي الصحيح عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد الحسن ابن علي - عليهما السلام -: في رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الآخر؟ فوقع - عليه السلام -: يقضي عنه أكبر أوليائه عشرة أيام (2).
قال أبو جعفر ابن بابويه - رحمه الله تعالى -: وهذا التوقيع عندي من توقيعاته إلى محمد بن الحسن الصفار بخطه عليه السلام (3).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما - عليهما السلام - قال: سألته عن رجل أدركه شهر رمضان وهو مريض فتوفى قبل أن يبرأ، قال: ليس عليه شئ، ولكن يقضي عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضى عنه (4).
وعن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله - عليه السلام - إلى أن قال: فإن مرض فلم يصم شهر رمضان، ثم صح بعد ذلك فلم يقضه، ثم مرض فمات فعلى وليه أن يقضي عنه، لأنه قد صح فلم يقضه ووجب عليه (5).