الأكبر ما فرط فيه من الصيام، ويصير ذلك تكليفا للولد. وليس هذا مذهبا لأحد من أصحابنا وإنما أورده شيخنا إيرادا لا اعتقادا (1). والأقرب الأول.
لنا: إن الغالب تساوي الذكور والإناث في الأحكام الشرعية التكليفية.
وما رواه محمد بن مسلم في الموثق، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان هل يقضي عنها؟ قال: أما الطمث والمرض فلا، وأما السفر فنعم (2).
وفي الصحيح عن أبي بصير، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: سألته عن امرأة مرضت في رمضان وماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها، قال: هل برئت من مرضها؟ قلت: لا ماتت فيه، قال لا تقضي عنها، فإن الله لم يجعله عليها، قلت: فإني أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك، قال: وكيف تقضي شيئا لم يجعل الله عليها؟! فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم (3).
والاستدلال بهذا الحديث من وجوه:
الأول: سؤاله - عليه السلام - هل برئت من مرضها؟ قال: لا، فأجابه بسقوط القضاء. ولولا أن البرء موجب للقضاء وإلا لما صح هذا السؤال.
الثاني: تعليله - عليه السلام - عدم القضاء عنها بعدم إيجابه عليها، وعند انتفاء العلة ينتفي المعلول، فيجب القضاء عنها عند الإيجاب.
الثالث: تعليل تعجبه - عليه السلام - في قوله: كيف تقضي شيئا لم يجعله الله عليها؟! بانتفاء الإيجاب، فيجب أن يكون مع الإيجاب يجب القضاء.