أكبر أولاده الذكور - الصيام للشهرين، ولا يجزئه غير ذلك. وإن كان عليه كفارة مخير فيها تخير الولي في أن يصوم شهرين، أو يكفر من ماله قبل قسمة تركته، ولا يتعين عليه الصيام ولا يجزئه، إلا أن يفعل من الكفارة جنسا واحدا إما صياما أو إطعاما، هذا إذا كانت الكفارة مخيرا فيها، فليتأمل ما قلنا من فقه المسألة (1)، وهو الأقرب.
لنا: أنه صوم واجب على الميت، فيجب على وليه القضاء عنه، أما المقدمة الأولى فظاهرة.
وأما الثانية: فلرواية أبي بصير الصحيحة، عن الصادق - عليه السلام - في قوله: هل برئت من مرضها؟ قلت: لا ماتت فيه، قال: لا يقضى عنها، فإن الله تعالى لم يجعله عليها (2). علل عدم القضاء بعدم وجوب الأداء، فيثبت مع ثبوته.
وكذا رواية محمد بن مسلم الصحيحة، عن أحدهما - عليهما السلام - قال:
ولكن يقضى عن الذي برئ ثم يموت قبل أن يقضي (3).
ورواية عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن الصادق - عليه السلام - فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك فلم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه أن يقضي عنه، لأنه قد صح فلم يقض ووجب عليه (4).
والتعليل يشعر بوجوب القضاء، لأن الأداء واجب (5) عليه، وصوره النزاع