وقال ابن الجنيد (1): ورؤية الهلال يوم ثلاثين من رمضان أي وقت كان إذا لم يصح أن الليلة الماضية قد رؤي فيها لا يوجب الإفطار له، فإذا صحت الرؤية فيها أفطر أي وقت يصح ذلك عنده من نهار يوم ثلاثين.
والأقرب اعتبار ذلك في الصوم دون الفطر.
لنا: أنه أحوط للعبادة فكان أولى.
وما رواه زيد الشحام في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - أنه سئل عن الأهلة، فقال: هي أهلة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فأفطر (2).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن الباقر - عليه السلام - قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فافطروا (3).
وعن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: الصوم للرؤية، والفطر للرؤية (4).
إذا عرفت هذا فنقول إذا رآه قبل الزوال كان محل الصوم باقيا، فيجب ابتداؤه حينئذ.
وما رواه حماد بن عثمان في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية، وإذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة (5).