وفي الصحيح عن عبد الله الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - لا أجيز في الطلاق ولا في الهلال إلا رجلين (1).
احتج سلار بما رواه محمد بن قيس، عن أبي جعفر - عليه السلام - قال: قال أمير المؤمنين: إذا رأيتم الهلال فأفطروا، أو شهد عليه عدل من المسلمين (2).
ولأنه خبر عن وقت فريضة فيما طريقة المشاهدة، فقبل من الواحد كالخبر بدخول وقت الفريضة.
ولأنه خبر عن أمر ديني يشترك فيه المخبر المخبر، فقبل فيه الواحد كالرواية.
ولأن شهادة الواحد تفيد الرجحان لكونه من رمضان، ومرجوحية كونه من شعبان. ولا يجوز عقلا العمل بالمرجوح فيتعين العمل بالراجح، إذ لا خروج عن النقيض عملا وإبطالا.
والجواب عن الرواية: أن في طريقها محمد بن قيس، وهو مشترك بين جماعة منهم أبو أحمد، روى عن أبي جعفر - عليه السلام - وهو ضعيف، فلعله هذا، فلا حجة فيه.
سلمنا صحة السند، لكن العدل كما يصدق على الواحد يصدق على الكثير، على ما نص عليه أهل اللغة (3)، والقياسان ضعيفان، والأصل ممنوع في الأول. والفرق بينه وبين الثاني ظاهر، ونمنع إفادة خبر الواحد هنا الرجحان، لأن مشاركة الغير في الأبصار مع عدم الرؤية واستصحاب حال الشهر يفيدان