إلا لمن كان صائما قبله شعبان أو أياما تقدمته من شعبان، بذلك جاءت الآثار عن الأئمة - عليهم السلام -.
وقال علي بن بابويه (1): صوم يوم الشك أمرنا به ونهينا عنه، أمرنا أن نصومه من شعبان، ونهينا أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس، فإن لم يكن صام من شعبان شيئا ينوي ليلة الشك أنه صائم من شعبان.
لنا: إن الصوم مطلقا مستحب لعموم الأمر، فيدخل صورة النزاع فيه.
وما رواه بشير النبال، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: سألته عن صوم يوم الشك، فقال: صمه، فإن يكن من شعبان كان تطوعا، ويكن من شهر رمضان فيوم وفقت له (2).
وفي الصحيح عن سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -:
إني صمت اليوم الذي يشك فيه وكان من شهر رمضان أفأقضيه؟ قال: لا هو يوم وفقت له (3).
احتج بما رواه قتيبة الأعشى قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله - عن صوم ستة أيام: العيدين، وأيام التشريق، واليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان (4). وغيره من الأحاديث (5).