وفي الموثق عن عبيد بن زرارة وعبد الله بن بكير قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: إذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال، وإذا رؤي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان (1).
وادعى السيد المرتضى أن عليا - عليه السلام - وابن مسعود وابن عمر وأنس قالوا به، ولا مخالف لهم (2).
احتج الشيخ (3) بالأخبار الدالة على اعتبار الشهود.
وبما رواه محمد بن عيسى قال: كتبت إليه - عليه السلام -: جعلت فداك ربما غم علينا شهر رمضان فيرى من الغد الهلال قبل الزوال، وربما رأيناه بعد الزوال، فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا؟ وكيف تأمر في ذلك؟
فكتب - عليه السلام -: تتم إلى الليل، فإنه إذا كان تاما رؤي قبل الزوال (4).
وعن جراح المدائني قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: من رأى هلال شوال بنهار في رمضان فليتم صيامه (5).
والجواب: أنا نقول: باعتبار الشهود أيضا، لكن البحث حالة فقد الشهادة، ورواية محمد بن عيسى بعد تسليم سندها أنها مشتملة على المكاتبة ولا ينفك عن ضعف، وأيضا فإنا نقول بموجبها، لأنها وردت في معنى الإفطار،