لنا: ما عرف من قضية الشرع من قبول الشاهدين في الأحكام كلها إلا ما شذ.
ولأنه هلال شهر فلا رمضان فلا يقبل فيه إلا شاهدان عدلان، ولا يشترط الزيادة كهلال شوال.
وما رواه منصور بن حازم في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال: صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤية، فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه (2).
وفي الصحيح عن أبي بصير، عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه سئل عن اليوم الذي يقضي من شهر رمضان، فقال: لا يقضيه إلا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر (3).
وفي الصحيح عن عبد الله بن علي الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - أن عليا - عليه السلام - كان يقول: لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين (4).
وعن شعيب بن يعقوب، عن الصادق - عليه السلام -، عن الباقر - عليه السلام - أن عليا - عليه السلام - قال: لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين (5).