الكفارة بالحديث الأول، ولو عاد فعبث بأهله حتى أمنى وجبت عليه الكفارة للحديث الثاني، فإنه دل على إطلاق هذا الفعل.
ولأنه بعد الإفطار يجب عليه الإمساك، ويحرم عليه فعل المفطر ثانيا، فكان عليه من العقوبة بالهتك ثانيا كما كان عليه أولا، لاشتراكهما في مخالفة الأمر بالإمساك.
ولأن إيجاب الكفارة معلق على الجماع مطلقا، وهو صادق في المتأخر عن الإفطار صدقة في المتقدم وماهيته واحدة فيهما، فيثبت الحكم المعلق على مطلق الماهية.
وأما مع اتحاد الجنس فإن كفر عن الأول تعددت الكفارة أيضا، لأن الثاني جماع وقع في زمان يجب الإمساك عنه فيترتب عليه وجوب الكفارة، لأنها معلقة على مطلق الجماع، والثاني مساو للأول في الماهية، وإذا كان موجبا للكفارة فإما أن تكون الكفارة الواجبة هي التي وجبت أو لا، فيلزم تحصيل الحاصل وهو محال، وإن كانت غيرها ثبت المطلوب.
ويؤيده ما روي عن الرضا - عليه السلام - أن الكفارة تتكرر بتكرر الوطئ (1).
لا يقال: هذا أعم من أن يقع عقيب أداء الكفارة وعدمه.
لأنا نقول: المطلق لا عموم له، وإلا لم يبق فرق بينه وبين العام. وأما إذا لم يكفر عن الأول فلأن الحكم معلق على الإفطار وهو أعم من المتعدد والمتحد، والأصل براءة الذمة.
وقول الشيخ - رحمه الله -: " أنه قياس لا نقول به " ليس بجيد، لأن الرواية قد دلت على تكررها بتكرر الوقاع.