والإجماع منعقد من أصحابنا على ذلك، ولم يذهب إلى ما قاله السيد غيره.
والمغمى عليه إذا كان مفيقا في أول الشهر، ونوى الصوم، ثم أغمي عليه، واستمر به أياما، لم يلزمه قضاء شئ فاته، وإن لم يكن مفيقا في أول الشهر، بل كان مغمى عليه، وجب عليه القضاء، على قول بعض أصحابنا، منهم السيد المرتضى والشيخ المفيد. وذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله إلى أنه لا قضاء عليه أصلا، وعندي أن الصحيح، ما ذهب إليه شيخنا أبو جعفر رحمه الله والدليل على صحة قوله، إن هذا المغمى عليه، غير مكلف بالعبادات، لأن عقله زائل، بغير خلاف، والخطاب يتوجه إلى العقلاء المكلفين للصيام، وليس هذا بداخل تحت خطابهم.
فإن قيل: فهذا مريض ويجب على المريض قضاء ما فاته في حال مرضه، لأن الله تعالى قال: " ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " (1) فأوجب على المريض عدة من أيام أخر، بعدد ما فاته في حال مرضه، لأن الله تعالى قال: " ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " (1) فأوجب على المريض عدة من أيام أخر، بعدد ما فاته، فهذا داخل في عموم هذه الآية.
قلنا: العموم قد يخص بالأدلة، بغير خلاف، ومن جملة مخصصات العموم، أدلة العقول، وقد علمنا بعقولنا، أن الله تعالى لا يكلف إلا من أكمل شروط " يا أيها الناس اعبدوا ربكم " (3) فعلمنا أن الأمر بالعبادة في الآية لأنهما من جملة الناس والمريض على ضربين: مريض يكون مرضه قد أزال عقله، ومريض يكون مرضه غير زايل (4) لعقله، فهذا هو المخاطب في الآية بالقضاء، دون الأول، فخصصنا الأول بالدليل العقلي.
واحتج شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله، على صحة ما ذهب إليه، من