وقال ابن أبي عقيل (1): ذكر أبو الحسن زكريا بن يحيى صاحب كتاب شمس الذهب عنهم - عليهم السلام - أن الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء والكفارة، فإن عاود في المجامعة في يومه ذلك مرة أخرى فعليه في كل مرة كفارة. ولم يفت هو في ذلك بشئ، بل ذكر هذا النقل ومضى.
وقال ابن حمزة: بعدم التكرير (2).
والأقرب عندي أنه إن تغاير جنس المفطر تعددت الكفارة، سواء اتحد الزمان أو لا، كفر عن الأول أو لا، وإن اتحد جنس المفطر في يوم واحد فإن كفر عن الأول تعددت الكفارة، وإلا فلا.
لنا: على الأول: أن الكفارة تترتب على كل واحد من المفطرات، فمع الاجتماع لا يسقط الحكم، وإلا لزم خروج الماهية عن مقتضاها حالة انضمامها إلى غيرها، فلا تكون الماهية، هذا خلف.
ويؤيده ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن الصادق - عليه السلام - في رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، قال: عليه خمسة عشر صاعا (3).
وعن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - في الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني، قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع (4).
إذا عرفت هذا فنقول: لو أفطر الإنسان بأكل أو شرب أو جماع وجبت عليه