والأقرب الأول.
لنا: قوله تعالى: " ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون " (1)، وغير المؤمنين خبيث، فلا يجوز إنفاقه الذي عتقه نوع منه، والنهي يدل على الفساد في العبادات، ورواية المشرقي، عن الرضا - عليه السلام - في قوله: " من أفطر يوما من شهر رمضان فعليه عتق رقبة مؤمنة ". ولأنه أحوط.
ولأن الذمة إنما تبرأ بيقين معه.
احتج الشيخ بأن الأمر ورد مطلقا، وقد امتثل بإيقاعه فيخرج عن العهدة، وبأصالة البراءة (2).
والجواب: قد بينا ورود الأمر بالإيمان، والبراءة معارضة بالاحتياط.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف (3) والمبسوط (4): والإطعام لكل مسكين مدان، وروي مد.
وقال الصدوق ابن بابويه في كتاب المقنع: لكل مسكين مد (5)، واختاره ابن إدريس (6)، وهو الأقرب.
لنا: الأصل براءة الذمة.
ولأن الإطعام دائما غير مراد قطعا ولا مسمى الإطعام، فلا بد من الضابط وهو شبع الفقير، والغالب الشبع بمد، فكان هو المراد في الإطلاق.
وما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: