على العدم، وقد بيناه في كتبنا العقلية.
مسألة: المشهور أن المسافر لا يصح منه صوم واجب مطلقا، سواء كان رمضان أو غيره، إلا ما استثني من النذر المقيد به وصوم بدل الهدي.
وللمفيد قول: بأنه يجوز صوم ما عدا رمضان من الواجبات في السفر (1)، وليس بجيد.
لنا: إن رمضان آكد من غيره، وقد وجب إفطاره للسفر فغيره أولى.
وما روي عن النبي - صلى الله عليه وآله -: " ليس من البر الصيام في السفر " (2).
وما رواه كرام قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم - عليه السلام -، قال: صم، ولا تصم في السفر (3)، الحديث.
وما رواه عمار، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: في الرجل يجعل الله عليه أن يصوم شهرا أو أكثر من ذلك فيعرض له أمر لا بد أن يسافر أيصوم وهو مسافر؟ قال: إذا سافر فليفطر، لأنه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره، والصوم في السفر معصية (4).
احتج بالأصل.