وقال ابن الجنيد (1): المغمى عليه والمغلوب على عقله من غير سبب أدخله على نفسه لا قضاء عليه إذا لم يفق في اليوم كله، فإن أفاق في بعض اليوم ولم يكن فعل ما بمثله يفطر الصائم صام ذلك اليوم وأجزأه، وإن كانت الغلمة من محرم قضى كل ما غم عليه فيه. والمعتمد اختيار الشيخ.
لنا: إنه غير مكلف بالصوم، لعدم شرط التكليف وهو العقل، والقضاء تابع لوجوب الأداء.
وما رواه أيوب بن نوح في الصحيح قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث - عليه السلام - أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته أم لا؟
فكتب - عليه السلام -: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة (2).
وفي الصحيح عن علي بن مهزيار قال: سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب - عليه السلام -: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة (3).
احتج المفيد - رحمه الله تعالى - بأنه مريض فيجب عليه القضاء لقوله تعالى:
" فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " (4).
وما رواه حفص بن البختري في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: المغمى عليه يقضي صلاته ثلاثة أيام (5).